State Council 11/12/1967
شورى حكم رقم : 1767 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1767/1967
- Date
- 11/12/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- الاعتداد بسعة الطريق المعينة في التخطيط الذي يلحظها في حال طلب تشييد غرفة
-
وحيث انه لا يعتد بسعة الطريق الحالية عندما يوجد تخطيط ملحوظ ونافذ يقضي بجعل الطريق بعرض عشرة امتار كما هي الحال في المراجعة الحاضرة وحيث خلافا لما ادلت البلدية فان التخطيط يوضع لتوفيق الابنية عليه اذ ان اباحة البناء بما يخالفه يعرض الادارة والخزينة الى اعباء مادية قد تحول دون تنفيذه.
- في جواز الجمع بين قضاء الابطال والقضاء الشامل في مراجعة واحدة
-
وحيث ان ضررا اكيدا قد لحق بالمستدعي من جراء التأخير في تشييد الشرفة وكان طلب التعويض مقبولا مع طلب الابطال كما استقر على ذلك اجتهاد مجلس شورى الدولة.