State Council 13/05/1935
شورى حكم رقم : 38 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 38/1935
- Date
- 13/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- سبب الابطال المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم نشر خارطة التخطيط
-
وبما انه لم يتقدم القرار المطعون فيه نشر خارطة تخطيط الطريق عملا باحكام المادة 12 من قانون الابنية الصادر في 18 آب سنة 1279 (1879) لذلك يكون القرار 535 المعترض عليه قد اتخذ خلافا للقانون فيجب ابطاله لتجاوز حدود السلطة في اصداره