Rulings

State Council 13/05/1935

شورى حكم رقم : 38 /1935

Court
شورى
Number
38/1935
Date
13/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- سبب الابطال المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم نشر خارطة التخطيط

-

وبما انه لم يتقدم القرار المطعون فيه نشر خارطة تخطيط الطريق عملا باحكام المادة 12 من قانون الابنية الصادر في 18 آب سنة 1279 (1879) لذلك يكون القرار 535 المعترض عليه قد اتخذ خلافا للقانون فيجب ابطاله لتجاوز حدود السلطة في اصداره