Rulings

State Council 18/05/1935

شورى حكم رقم : 43 /1935

Court
شورى
Number
43/1935
Date
18/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- اصول البحث القضائي لدى مجلس الشورى في حال غموض النص

-

بما انه ولو كانت بوصلة الالتزام التي يشير اليها محاسب بلدية زحله لا تتضمن ذكر السمسم غير انه في مثل هذه الحالة من الغموض يجب ان يبحث عما اذا كان هذا الصنف داخلا في الالتزام ضمنا ام لا