Rulings

State Council 27/05/1935

شورى حكم رقم : 54 /1935

Court
شورى
Number
54/1935
Date
27/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول تجاوز حد السلطة بمنح الامتياز فيما خص خرق مبدأ المساواة

-

وبما ان الحكومة لا يمكنها دون ان تعرض نفسها لمجاوزة حدود سلطتها ان تمنع عن شخص نفس العمل الذي تجيزه للآخرين لسبب لم تدل به ولم تستند اليه ضد هؤلاء الآخرين