Rulings

State Council 06/01/1994

شورى حكم رقم : 311 /1994

Court
شورى
Number
311/1994
Date
06/01/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى حق القاضي الاداري بتقدير شرعية الاعمال التطبيقية المطعون فيها والمتخذة استنادا للعمل التنظيمي الصادر عن الادارة

-

وبما انه عندما يصدق المشترع عملا تنظيميا فان باستطاعة القاضي الاداري ان يقدر شرعية الاعمال التطبيقية المطعون فيها والتي اتخذت بالاستناد اليه وذلك لمعرفة مدى تقيد العمل المشكو منه باحكام العمل التنظيمي ذاته وعدم مخالفته واحترامه لسائر القوانين والمبادىء العامة وبما انه يتوجب على الادارة قبل ان تتخذ بحق اي شخص موظفا كان ام غير موظف تدبيرا ما له طابع العقوبة ومخصصا لمعاقبة تصرف ما ان تؤمن له حق الدفاع لبيان اقواله والتمكن من دحض الافعال المنسوبة اليه كما انه يقتضي تطبيق واحترام مبدأ حق الدفاع قبل اتخاذ اي قرار بحق موظف من شأنه الحاق الضرر به