Rulings

State Council 11/11/1993

شورى حكم رقم : 104 /1993

Court
شورى
Number
104/1993
Date
11/11/1993
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفهوم مذكرة ربط النزاع

-

وبما ان مذكرة ربط النزاع هي كل عريضة يضمنها المستدعي مطاليبه ويقدمها الى الوزارة المختصة ويعرب فيها عن نيته في رفع الخلاف الى القضاء في حال عدم اتخاذ الادارة موقفا من طلباته

- اصول احتساب التعويض عن الضرر الشخصي الناجم عن حادث في حال تم دفع التكاليف بالعملة الاجنبية وحق القاضي في التقدير

-

وبما ان ولئن كان النزاع المتضمن دفع مبلغ بالعملة الاجنبية يجب ان يقدر مقابل القيمة العملة الوطنية (contre Valeur) في التاريخ الذي كان يجب ان يحصل اي بتاريخ ايفاء الدين بصورى طبيعية وليس بالتاريخ الذي سيتم فيه الدفع وتكون نتائج تخفيض او انخفاض (Devaluation) قيمة العملة على عاتق المتضرر غير انه استقر العلم والاجتهاد على مبدأ التعويض الكامل عن الضرر الشخصي اذا توافرت شروطه وبما ان الحق بالتعويض عن ضرر شخصي اذا كان ناجما عن حادث يبدأ بتاريخ حصول هذا الحادث فانه يعود للسلطة التي تحدد التعويض وبصورة خاصة للقاضي ان يقدر الضرر بطريقة تؤمن للمتضرر التعويض الكامل بتاريخ صدور الحكم عن الضرر الذي لحق به بتغطية الخسارة الفعلية التي لحقت به من جراء الحادث (قرار مجلس القضايا - رقم 111 تاريخ 16/3/1992 مراجعة نفعا للقانون ابطال)