Rulings

State Council 08/11/1993

شورى حكم رقم : 88 /1993

Court
شورى
Number
88/1993
Date
08/11/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول القرار بالعقوبة الصادر عن سلطة غير صالحة فيما خص الموظف المتعاقد في ادارة عامة

-

وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ومن الملف الاداري المبرز من الدولة في المراجعة رقم 13137/1980 المهندس عصام دلال - الدولة وزارة الاشغال العامة ان المستدعي هو موظف متعاقد في مشروع الخمس سنوات في مديرية المباني وزارة الاشغال العامة وبما ان وضعية الموظف المتعاقد لا تعتبر تعاقدية الا في الامور المنصوص عليها في العقد وبما انه تطبق على المستدعي احكام الفقرة الثانية من المادة 85 المعدلة من نظام الموظفين التي تنص على ما يلي: "اذا اخل الموظف الموقت بواجباته فرضت عليه بقرار من الوزير او المدير العام عقوبة التأنيب او حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام او فرضت عليه بقرار من الوزير عقوبة الصرف من الخدمة وبما انه يتبين ان السلطة الصالحة لفرض العقوبة هي الوزير او المدير العام وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن مدير المباني بالتكليف فيكون بالتالي صادرا عن سلطة غير صالحة ومستوجبا بالتالي الابطال