State Council 08/11/1993
شورى حكم رقم : 86 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 86/1993
- Date
- 08/11/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- صلاحية القاضي في معرض مراقبته شرعية العمل المشكو منه
-
وبما ان على القاضي في معرض مراقبته شرعية العمل المشكو منه ان يتحقق قبل كل شيء من صحة الوقائع التي يستند اليها القرار المعترض عليه ومن ثم اعطاء هذه الوقائع الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كان الموظف قد ارتكب فعلا خطأ مسلكيا يؤخذ عليه