Rulings

State Council 08/11/1993

شورى حكم رقم : 86 /1993

Court
شورى
Number
86/1993
Date
08/11/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- صلاحية القاضي في معرض مراقبته شرعية العمل المشكو منه

-

وبما ان على القاضي في معرض مراقبته شرعية العمل المشكو منه ان يتحقق قبل كل شيء من صحة الوقائع التي يستند اليها القرار المعترض عليه ومن ثم اعطاء هذه الوقائع الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كان الموظف قد ارتكب فعلا خطأ مسلكيا يؤخذ عليه