State Council 09/06/1997
شورى حكم رقم : 686 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 686/1997
- Date
- 09/06/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- الاصول الشكلية لمذكرة ربط النزاع فيما خص تفصيل الطلبات التي تتضمنها
-
وبما انه وعلى ما استقر عليه الاجتهاد فان طلب الابطال وطلب التعويض يكون مقبولا في مراجعة واحدة اذا كانت المطالبة بالتعويض هي نتيجة حتمية لمراجعة الابطال بحيث يكون بينهما ارتباط مباشر سواء لجهة الموضوع ام السبب ام النتيجة الامر المتوافر في المراجعة الحاضرة وبما انه لا ضرورة لان تتضمن مذكرة ربط النزاع على طلبات مفصلة او على تحديد لقيمة التعويض المطالب به ذلك ان تحديد مبلغ التعويض في مذكرة ربط النزاع ليس شرطا اساسيا لقبول المراجعة ولا ينفي عن العريضة المقدمة من المستدعي صفة مذكرة ربط النزاع وليس ما يمنع اطلاقا ان يحدد مقدار التعويض في استدعاء المراجعة
- مدى امكانية اصلاح النواقص الشكلية في الاستدعاء
-
بما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة استقر على اعتبار ان اصلاح بعض النواقص التي تعتبر من الشكليات يبقى جائزا طالما انه لا يمس في اساس الحق فالنقص او الخطأ في محتويات الاستحضار لا يفضي الى البطلان الا اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المستدعى بوجهها وذلك عملا بالمبادىء العامة المكرسة في اصول المحاكمات الادارية وبما انه يقتضي على مجلس شورى الدولة ان يراعي في احوال البطلان ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المتعلقة باصول المحاكمات
- حق القاضي في تفسير النية فيما خص تحديد موضوع المراجعة
-
بما ان البند (2) من المادة 72 من نظام مجلس الشورى توجب ان يشتمل الاستدعاء على موضوعه وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء وبما انه اذا كانت العبرة تكون للمطالب الواردة في نتيجة المراجعة فان القضاء يمكنه التوسع وتفسير نية المستدعي في هذا الصدد ذلك ان تحديد موضوع المراجعة لا ينحصر في ما ورد بنتيجة مراجعة المستدعي بل يستنتج من كامل مضمون الاستدعاء للوقوف على الحق المطلوب تكريسه او الحالة القانونية المطلوب اقرارها