Rulings

State Council 29/05/1997

شورى حكم رقم : 674 /1997

Court
شورى
Number
674/1997
Date
29/05/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة العامة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن اقفال المحل بصورة مخالفة للقانون

-

وبما انه يستفاد من احكام هذه المادة ان تدبير اقفال محل عمل المكلف لا يمكن ممارسته من قبل الدوائر المالية المختصة الا بعد ان يكون المكلف قد تبلغ الانذار بالدفع ومرت المهلة المعنية في هذا الانذار دون ان يبادر الى دفع قيمة المبالغ المطالب بها منا انه لا يمكن اللجوء الى اقفال المحل الا بعد ان يثبت للدوائر المذكورة ان المكلف لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه وبما انه يتبين من اوراق الملف الاداري ولا سيما الحكم الصادر عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 1/10/1969 ان اقفال محل المستدعي في الدورة استمر من تاريخ 1/10/1968 ولغاية 15/4/1969 تاريخ تبلغه الانذار القاضي بدعوته الى دفع قيمة امر التحصيل الصادر بحقه مما يعني ان فترة اقفال محل المستدعي تمت قبل تبلغه الانذار المذكور الامر الذي يخالف احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وبما انه مما يؤكد مخالفة تدبير اقفال محل المستدعي للقانون ان دوائر المالية لم تقدم اي اثبات يتبين منه ان اموال المستدعي المنقولة وغير المنقولة اذا ما حجزت وبيعت لا تغطي المبالغ المترتبة عليه وبما ان الادارة تعتبر مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي نتيجة لاقفالها محله بصورة مخالفة للقانون