Rulings

State Council 24/06/1970

شورى حكم رقم : 279 /1970

Court
شورى
Number
279/1970
Date
24/06/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الاستفادة من ازدواج التعويض العائلي تبعا لازدواج الراتب وشروط هذه الاستفادة

-

حيث ان المبدأ القانوني العام الذي يرعى موضوع المراجعة هو المبدأ الذي يقضي بان لا عمل بلا اجر وحيث ان الاجر هو الذي تحدده الاتفاقات اذا كان العمل خاصا والقوانين والانظمة اذا كان يعود لخدمة الدولة والمؤسسات الرسمية وحيث ان الاجر يتألف من كل ما ينص عليه الاتفاق او النظام من اصل وتعويضات وهو يتعدد بتعدد الاعمال ما لم ينص على تقييده او على خلافه وحيث انه تطبيقا لهذا المبدأ لم يكن به من نص صريح لمنع تعدد الرواتب من الخزينة ولتقييد استحقاق التعويض العائلي لشروط وقيود محددة على سبيل الحصر وان القول باسناد استحالة تعدد التعويض العائلي الى مبدأ عام يتعارض مع المبدأ الذي يقضي بان لا عمل بلا اجر كما يتنافى مع النصوص الخاصة التي تحدد ظروف تعدد الرواتب