Rulings

State Council 23/03/1971

شورى حكم رقم : 60 /1971

Court
شورى
Number
60/1971
Date
23/03/1971
President
عبدالله الصباح
Members
الجرماني، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص لاستثمار المحلات المصنفة فئة اولى ونطاق الحق الممنوح للادارة بالتقدير

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 ينص في مادته الثالثة على ان المحلات المصنفة من الفئة الاولى يجب ابعادها عن المساكن ويناط بالادارة حق تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن وبطيب الهواء ولمنع الازعاج وبما ان حق التقدير هذا الذي منحه القانون للادارة يجب ان يمارس على قدم المساواة في الحالات المماثلة