State Council 23/03/1971
شورى حكم رقم : 60 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 60/1971
- Date
- 23/03/1971
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- الجرماني، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص لاستثمار المحلات المصنفة فئة اولى ونطاق الحق الممنوح للادارة بالتقدير
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 ينص في مادته الثالثة على ان المحلات المصنفة من الفئة الاولى يجب ابعادها عن المساكن ويناط بالادارة حق تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن وبطيب الهواء ولمنع الازعاج وبما ان حق التقدير هذا الذي منحه القانون للادارة يجب ان يمارس على قدم المساواة في الحالات المماثلة