State Council 27/02/1970
شورى حكم رقم : 31 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 31/1970
- Date
- 27/02/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس الشورى بابطال القرار التأديبي غير المرتكز على واقعة صحيحة
-
وبما انه من مجرد الاطلاع على التقرير المنظم بتاريخ 18/11/1961 يتبين انه لم يرد فيه اية واقعة غير صحيحة بل على العكس ان اللجنة حرصت على اثبات الواقع تماما وهو انها استندت الى معاينة احد افرادها وحده والى تقرير طبي آخر لتبدي رأيها بحالة اهيلا اياس ولم يكن من شأن التقرير الطبي المشكو منه خداع السلطة التي يعود لها بمقتضى قانون الموظفين ان تمنح الاجازة المرضية والتي كان يمكنها ان لا تأخذ برأي اللجنة الطبية اذا كانت تعتبر ان هذا الراي يجب ان يصدر بناء على معاينة اللجنة مجتمعة وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه غير مرتكز على واقعة صحيحة فيكون معدوم الاساس القانوني ومستوجبا بالتالي الابطال