Rulings

State Council 25/02/1970

شورى حكم رقم : 103 /1970

Court
شورى
Number
103/1970
Date
25/02/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- حق الموظف المضطر بحكم وظيفته للتنقل المستمر خارج مركز عمله بتعويض انتقال

-

وحيث انه يتبين من الاسباب الموجبة لهذا المرسوم "ان مدير الدوائر العقارية مضطر بحكم الوظيفة الى التنقل المستمر خارج مركز عمله والى تحمل نفقات نقل في هذا السبيل" وان التعويض المحدد هو لتغطية هذه النفقات وحيث ان اعطاء تعويض انتقال مقطوع منصوص عليه بالبند 3 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 112-59 للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكاثرة فيكون التعويض المخصص بالمرسوم 17003 لمدير الدوائر العقارية متفقا مع احكام المادة المذكورة نظرا للاسباب الموجبة الموافقة التي يستند اليها