Rulings

State Council 07/10/1996

شورى حكم رقم : 12 /1996

Court
شورى
Number
12/1996
Date
07/10/1996
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، معكرون
Source
Lebanese University

- شروط سحب القرار الفردي غير التنظيمي المنشىء للحقوق المكتسبة

-

وبما ان القرار المطعون فيه يدخل في فئة القرارات غير التنظيمية التي من شأنها ان تنشىء حقوقا مكتسبة V.Odent contentieux admitif 1970-71 P. 874 غير انه بالامكان سحبها عندما يتوافر شرطان: الاول ان تكون معيوبة بعدم الشرعية والثاني ان لا تكون اصبحت نهائية. وبعبارة اخرى ان يتم سحبها في خلال مهلة الطعن فيها امام القضاء. وبما ان قرار سحب الترخيص اذا كان تم خلال مهلة الشهرين مستوفيا احد شروط سحب القرارات الادارية الفردية غير انه يقتضي معرفة ما اذا كان قرار الترخيص مشوبا باحد عيوب عدم الشرعية. وبما ان الخبير افاد ان الرخصة الملغاة مطابقة لقانون البناء ولنظام المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الترخيص الملغى ولا توجد اية مخالفة لتصنيف المنطقة.

- مفعول فقدان الاساس القانوني السليم في القرار المتخذ فيما خص لامنطقية خرائط المبنى وعدم تآلفه مع البيئة المحيطة به.

-

وبماان بت منطقية الخرائط والاوضاع غير المألوفة ليس امرا استنسابيا انما يستند الى تقرير معلل من قبل الوحدة المختصة. وبما انه لا يتبين ان المستدعى ضدها استندت الى التقرير الملحوظ في المادة الآنفة الذكر كما ان الملف الاداري المبرز لا يتضمن تقريرا بهذا الشأن. وبما ان الخبير السيد قرقماز افاد بان خرائط الرخصة منطقية وان واجهات البناء مقبولة وشكل البناء ليس غير مألوف. وبما ان التنظيم المدني يدلي بان البناء معد للاعمال المكتبية والادارية في منطقة سكنية وسياحية مما يجعله يبدو غريبا عن البيئة المحيطة به. وبما ان المستدعى ضدها لا تدلي بان المنطقة مصنفة منطقة سكنية وسياحية ولم تبين هوية النص الخاص المتضمن تصنيفها سكنية سياحية.