Rulings

State Council 07/07/1997

شورى حكم رقم : 754 /1997

Court
شورى
Number
754/1997
Date
07/07/1997
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية عدم توفر الملف الشخصي للموظف

-

بما ان مسألة عدم توفر الملف الشخصي للمستدعي الذي يثبت عدد ايام خدماته اليومية لا يتحمله المستدعي بل الادارة ويقتضي ازاء هذا الواقع التثبت من عدد هذه الايام في ضوء معطيات الملف خاصة في ضوء الوقائع التي تثبتت لمجلس شورى الدولة

- اصول احتساب الفائدة القانونية المتوجبة عن المبالغ المحكوم بها

-

وبما انه يقتضي احتساب الفائدة القانونية المتوجبة عن هذه المبالغ ابتداء من تاريخ ربط المستدعي للنزاع بتاريخ 26/4/1978 باعتبار ان حقه بهذه الدرجات كان ثابتا واكيدا خاصة وان قرار مجلس الشورى الذي نفذته الادارة قضى له بفروقات الرواتب والتعويضات عن خدماته السابقة