Rulings

State Council 08/01/1996

شورى حكم رقم : 15 /1996

Court
شورى
Number
15/1996
Date
08/01/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان ونصر
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الاشغال دون مسوغ والمرجع الصالح للنظر بالتعويض

-

بما ان اشغال عقار المستدعي تم في ظروف استثنائية. وبما ان اشغاله دون مسوغ شرعي في هذه الظروف يجعل هذا المجلس صالحا للنظر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا الاشغال. بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بان تدفع له مبلغ /147571/ل.ل (مئة وسبعة واربعون الفا وخمسماية واحدى وسبعون ليرة) كتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء اشغال عقاره دون مسوغ شرعي في الفترة الممتدة ما بين 12/10/1984 و 31/12/85 . وبما انه يتبين من اوراق الملف ان العقار رقم 1584 من منطقة بعبدا العقارية والعائد للمستدعي كان موضوع مصادرة من قبل وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش وانه بتاريخ 12/10/1984 صدر القرار رقم 1090 وقد قضى بالغاء المصادرة على ان يكون نافذا تاريخ صدوره. وبما انه بالرغم من صدور قرار الالغاء فان الجيش اللبناني استمر في اشغال العقار المذكور حتى اخر سنة 1985 . وبما ان الاشغال في الفترة الممتدة بين 12/10/1984 و 31/12/1985 يعتبر اشغالا دون مسوغ مشروع وتكون الادارة مسؤولة عنه.