State Council 29/01/1997
شورى حكم رقم : 224 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 224/1997
- Date
- 29/01/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، الامين
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ المرتكب من الادارة المختصة بمسك سجل النفوس فيما خص تاريخ الولادة
-
وبما انه, اذا كان من خطأ ارتكبته الادارة المختصة بمسك قيود سجلات النفوس - على فرض حصوله - بتسجيل تاريخ يوم المستدعي بحبر يختلف لونه عن الحبر المستعمل في تدوين القيود, فان هذه الواقعة المادية الحاصلة بفعل الادارة, والتي لا علاقة للمستدعي بها لا تعني عدم قانونية القيد, لا سيما وان المدير العام للاحوال الشخصية يؤكد عدم وجود اي تصحيح على قيد المستدعي من جهة تاريخ الولادة.