Rulings

State Council 29/01/1997

شورى حكم رقم : 224 /1997

Court
شورى
Number
224/1997
Date
29/01/1997
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، الامين
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ المرتكب من الادارة المختصة بمسك سجل النفوس فيما خص تاريخ الولادة

-

وبما انه, اذا كان من خطأ ارتكبته الادارة المختصة بمسك قيود سجلات النفوس - على فرض حصوله - بتسجيل تاريخ يوم المستدعي بحبر يختلف لونه عن الحبر المستعمل في تدوين القيود, فان هذه الواقعة المادية الحاصلة بفعل الادارة, والتي لا علاقة للمستدعي بها لا تعني عدم قانونية القيد, لا سيما وان المدير العام للاحوال الشخصية يؤكد عدم وجود اي تصحيح على قيد المستدعي من جهة تاريخ الولادة.