Rulings

State Council 29/01/1997

شورى حكم رقم : 223 /1997

Court
شورى
Number
223/1997
Date
29/01/1997
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، الامين
Source
Lebanese University

- اصول تحويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الملاكات المؤقتة

-

وبما انه يتبين من الجداول والنصوص الخاصة المذكورة ان تحويل سلاسل الرواتب فيها يماثل التحويل الحاصل في خصوص الموظفين الدائمين بحيث ان الرواتب المتماثلة تحول بصورة متماثلة في كلتا السلسلتين. وبما انه اذا كانت بعض الملاكات المؤقتة لا تتوزع الى فئات موازية لفئات الملاك الاداري العام, فأنه عملا بمبدأ المساواة واعمالا لنص المادة 30 المذكورة ينبغي معاملة الموظفين التابعين لهذه الملاكات اسوة بموظفي الملاك الاداري العام بحيث يتدرجون وفقا لسلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى عندما تتجاوز رواتبهم قمة الفئة الثانية في الملاك الاداري العام او عند استحقاق كل تدرج جديد.