Rulings

State Council 20/01/1997

شورى حكم رقم : 208 /1997

Court
شورى
Number
208/1997
Date
20/01/1997
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، معكرون
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة قوة القضية المحكوم بها فيما خص التنفيذ بفريق لم يصدر حكم ضده

-

بما ان وزارة المالية اقدمت على تنفيذ الحكم الصادر بحق الدولة من قبل المحكمة الادارية الخاصة ومن ثم من قبل مجلس شورى الدولة من حساب المستدعية دون ان تكون هذه الاخيرة فريقا من المحاكمة ولم يصدر اي حكم ضدها وبما ان القرار المطعون فيه جاء يخالف مبدأ قوة القضية المحكوم بها وبالتالي يستوجب الابطال وبما انه يقتضي الزام الدولة بان تدفع الى الجهة المستدعية الفائدة القانونية من تاريخ 8/2/1965 بمعدل 9 بالمئة حتى تاريخ تنفيذ هذا القرار اي منذ تاريخ دفع المبلغ من قبل محتسب مال الشوف الى الفرد الكك وماري درعتاني