State Council 22/01/1997
شورى حكم رقم : 213 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 213/1997
- Date
- 22/01/1997
- President
- سليم سليمان
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الموقف السلبي للادارة من تنفيذ القرار الاعدادي ومفعول هذا الموقف على القرار النهائي للمحكمة
-
بما ان المستشار المقرر كلف مصلحة الانعاش الاجتماعي الافادة عما اذا قامت صيف 1972 مخيما في صورة للاحتفال بيوم "انطلاق السفينة الفينيقية" وفي حال الايجاب الافادة عن الاشتراك فيه والمهام التي قام بها وابراز كامل الملف الاداري وبما ان المستدعى ضدها لم تنفذ القرار الاعدادي الصادر عن المستشار المقرر ولم تودع الملف الاداري المطلوب على الرغم من تبلغها لائحتي المستدعية تنفيذا للقرار الاعدادي كما انها لم تبدأ اي ملاحظات بشأنهما وبما ان المصلحة بعدم تنفيذها القرار الاعدادي تكون حالت دون اضطلاع هذا المجلس بمهمته الاساسية وهي تمحيص الوقائع بغية وصفها وتقدير قانونيتها وبما ان موقف المصلحة السلبي يشكل قرينة على جدية المراجعة ويستخلص منه بان الوقائع المدلى بها من قبل المستدعية تؤلف قرائن مهمة وثابتة
- مسؤولية الادارة عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ مصلحة عامة
-
وبما ان المستدعية لبت دعوة مصلحة الانعاش الاجتماعي للاشتراك في المخيم الذي اقامته هذه المصلحة للاحتفال بيوم "اطلاق السفينة الفينيقية" وبما انه يمكن اذن اعتبار المستدعية مساهمة في تنفيذ مصلحة عامة وان الاجتهاد قد سار في مثل هذه الاحوال على اعتبار الادارة التي جرى الاسهام لمصلحتها مسؤولة عن الاضرار التي تعيب المتطوعين استنادا الى نظرية المخاطر وانه يكفي ان يصاب المواطن المساهم بضرر اثناء قيامه بالعمل حتى تترتب هذه المسؤولية دون اي خطأ من الادارة