Rulings

State Council 25/02/1997

شورى حكم رقم : 90 /1997

Court
شورى
Number
90/1997
Date
25/02/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن قرارها برفض الترخيص بانشاء الوحدة الصناعية بالرغم من توفر الشروط المطلوبة

-

بما ان المستدعي تقدم من وزارة الاقتصاد بطلب ترخيص انشاء وحدة صناعية لصناعة سدادات فلين ورنديل لسد فوهة القناني باحكام مقرونا بالدراسات الاقتصادية والتقنية المطلوبة. وبما ان المستدعي الذي ما يزال ينتظر الاجازة يدلي بان المستدعى بوجهها قد رخصت لشركة منافسة بانشاء مثل هذه الوحدة. وبما ان المستدعي يحدد الضرر الذي لحق به من جراء تعسف الادارة بمبلغ قدره ماية وخمسون الف ليرة لبنانية. وبما ان الدولة تبلغت المراجعة والتقرير والمطالعة ولم تنف النقاط الواقعية والقانونية المبينة فيها مما ينهض قرينة على صحتها.