State Council 13/02/1997
شورى حكم رقم : 268 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 268/1997
- Date
- 13/02/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع الناشىء عن تسيير مرفق عام اداري فيما خص المطالبة بالتعويض عن ايواء سيارات قوى الامن في المرآب الخاص
-
بما ان وضع السيارات المحجوزة من قبل الجهة المستدعى بوجهها في مرآب ورفعها منه هو تسير لمرفق عام اداري تعود صلاحية النظر بطلب التعويض عن الضرر الذي يسببه لمجلس شورى الدولة وبما ان موقف الادارة السلبي من طلب ايداع هذا المجلس الايصالات المتوجب حفظها لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وامتناعها عن ايداع هذا المجلس اي سند رسمي لا سيما محاضر ايواء المركبات في مرآب الجهة المستدعية لا يمثل سببا كافيا لاعفائها من المسؤولية لا سيما وهي الطرف الاقوى الذي يفترض حيازته للسجلات والايصالات والبيانات لعدد السيارات ولانواعها ولتاريخ ولمدة احتجازها وبما ان ايصالات تسليم السيارات المحجوزة لدى المسؤول عن المرأب تبقى في حوزة الادارة وهي تشكل عناصر الاثبات اللازمة والضرورة في موضوع المراجعة الحاضرة وبما ان موقف الادارة غير الجدي يعتبر قرينة جدية على ان الوقائع التي ادلى بها المستدعون هي بمثابة الوقائع الثابتة وعلى عدم شرعية القرار المطعون فيه على احقية التعويض ويحول دون اجراء المجلس رقابته ويفضي بالنتيجة الى ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه والى الزام الدولة بدفع بدلات الحراسة المتوجبة عليها وبما ان العقد المنظم بين مورث الجهة المستدعية ومفرزة سير بيروت الشرقية الذي حدد البدل لايواء السيارة بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية يعتبر من العقود الادارية المتعلقة بتنفيذ المصلحة العامة ويقضي اعتماده للفترة التي تلي تاريخ تنظيمه في 1/3/1991 وبما انه بالاستناد الى ما تقدم وعلى اعتبار ان التعويض المطالب به هو لقاء ايواء سيارات وليس عن ربح فائت او غير اكيد وبما لهذا المجلس من حق التقدير نرى يحدد التعويض بمبلغ وقدره خمس وسبعون مليون ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية بمعدل تسعة بالمئة تسري اعتبارا من تاريخ ربط النزاع ف ي2/3/1933