Rulings

State Council 25/01/1993

شورى حكم رقم : 75 /1993

Court
شورى
Number
75/1993
Date
25/01/1993
President
اسكندر فياض
Members
عيد، الناشف
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الاداري المبني على فقدان الاساس القانوني فيما خص رفض الموافقة على طلب استيراد آلات طب الاسنان دون بيان النص القانوني

-

وبما ان الوزارة لم تسند قرارها في عدم الموافقة على استيراد المستدعي لالآت طب الاسنان والمواد التي لا تدخل في عداد الادوية حسب مفهوم قانون الصيدلة الى اي نص قانوني واكتفت بالقول ان رخصة المستدعي لا تسمح له باستيراد الالآت والمواد الآنفة الذكر وبما ان الاجازة للمستدعي بمعاطاة بيع مواد الآت طب الاسنان تعني تجارة هذه المواد والالآت التي تشمل حق الشراء والاستيراد والبيع والتصدير وبما ان النص الوحيد الذي حد من مفهوم الرخصة هو النص الوارد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجهة استيراد وبيع الادوية المنصوص عليها في هذا القانون وتبقى سارية المفعول لجهة بقية الآت ومواد طب الاسنان وبما ان القرار المطعون فيه يكون لجهة عدم موافقة الوزارة على طلب المستدعي استيراد الآت ومواد طب الاسنان التي لا تدخل فيها الادوية الخاضعة لاحكام قانون الصيدلة لا سند قانوني له ومستوجبا الابطال