Rulings

State Council 28/12/1992

شورى حكم رقم : 53 /1992

Court
شورى
Number
53/1992
Date
28/12/1992
President
عزت الايوبي
Members
صادر، سرحال
Source
Lebanese University

- مفعول قرارات الابطال الصادرة عن مجلس شورى الدولة على الذين تتناولهم هذه القرارات

-

وبما ان قرارات الابطال الصادرة عن مجلس شورى الدولة تلغي القرارات الادارية التي تطالها الغاء شاملا فتنسحب مفاعيل الابطال على جميع الذين تتناولهم هذه القرارات الادارية (Effet Erga Ommes) وبما ان مراجعة المستدعي الحاضرة المقدمة طعنا بنفس القرارات الادارية التي ابطلها مجلس شورى الدولة تكون والحالة هذه قد اصبحت بدون موضوع باعتبار ان هذه القرارات قد ابطلت بمواجهته ايضا اسوة بزملائه الآخرين وبما انه يكون على الادارة ان تعطي قرارات الابطال كامل مفاعيلها القانونية على وضع المستدعي آخذة بعين الاعتبار الاوضاع المماثلة لسائر المعنيين بها