State Council 22/02/1993
شورى حكم رقم : 82 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 82/1993
- Date
- 22/02/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اساءة الادارة استعمال سلطتها فيما خص العقد تعسفا
-
وبما ان المستدعي يدلي ايضا بان الدافع لفسخ عقده مع الادارة كان التعسف باستعمال الحق والتفريط فيه فهذا القول ينطوي بالواقع على الادلاء باساءة استعمال الادارة سلطتها وبما ان اساءة استعمال السلطة تفرض ارادة واعية ومتعمدة من قبل الادارة على استعمال صلاحيتها لغير الغاية التي من اجلها اعطيت تلك الصلاحيات وبما ان اساءة استعمال السلطة يمكن ان تنجم عن مجمل قرائن او من تقارب وقائع يحللها القاضي وبما انه يتبين ان بعد ان رفض المستدعي تنفيذ قرار وزير الصحة العامة المؤرخ في 28/1/1972 بتسليم والد المريضة عليها دقدوق اربع ليترات دم وذلك لانها لا تحتاج الى الدم ولكن الدم يعطى للوالد على سبيل المساعدة من الوزارة لتسديد نفقات الاستشفاء والعلاج صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2/2/1972 بالاستغناء عن خدماته وبما انه يستفاد اذن من الوثائق الموجودة في الملف ان انهاء خدمة المستدعي قد حصلت لاسباب تتعلق بتصرفاته حيال اوامر الوزير غير الشرعية والتي هي بعيدة كل البعد عن مصلحة المرفق العام فضلا عن ان الادارة لم تدحض المستندات والاقوال المتذرع بها من قبل الجهة المستدعية وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه مستوجبا الابطال لاساءة استعمال السلطة وبما انه يقتضي الزام الدولة بدفع مبلغ قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية بمعدل 6 من تاريخ ربط النزاع حتى تمام الدفع كتعويض للمستدعي عن المدة المتبقية له في الخدمة على اساس ان راتبه كان يساوي الف وخمسماية ل ل شهريا