Rulings

State Council 28/12/1992

شورى حكم رقم : 57 /1992

Court
شورى
Number
57/1992
Date
28/12/1992
President
عزت الايوبي
Members
ابو رجيلي، وعيد
Source
Lebanese University

- نطاق سلطة الوصاية التي يمارسها الوزير فيما خص تعيين او نقل الموظفين في مصلحة كهرباء لبنان وفيما خص تقدير مقتضيات المصلحة العامة والظروف الاستثنائية

-

وبما ان مسألة تعيين او نقل المستخدمين لدى مؤسسة كهرباء لبنان لا تدخل في نطاق سلطة الوصاية التي تمارسها وزارة الموارد المائية والكهربائية وبما ان حلول سلطة الوصاية محل الجماعة العامة الموصى عليها لا يصح الا اذا اجازه نص صريح وهو امر غير متوفر في القضية الحاضرة وبما انه في ما يتعلق بمقتضيات المصلحة العامة فهي من الامور التي يعود تقديرها للقيمين على مؤسسة كهرباء لبنان ولا يدخل منها في نطاق سلطة الوصاية الا بقدر ما شرعته القوانين والانظمة وبما انه لجهة التذرع بالظروف الاستثنائية ليس في ملف القضية ما يثبت حصولها وتوفر شروطها لا بل على العكس فان موقف كل من الدولة في سكوتها عن الجواب ومؤسسة كهرباء لبنان في معارضتها نقل المستدعي ما يتم عن عدم جدية الاسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه