Rulings

State Council 14/12/1993

شورى حكم رقم : 169 /1993

Court
شورى
Number
169/1993
Date
14/12/1993
President
انطوان خير
Members
صادر، سرحان
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة اثناء انتقال الموظف ذهابا وايابا الى مركز عمله.

-

وبما ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الادارة تكون مسؤولة عن الاضرار التي تصيب الموظف اثناء قيامه بمهامه الرسمية وبمناسبة قيامه بهذه المهام ومن ضمن هذه الاضرار تلك التي يصاب بها اثناء انتقاله بالطريق المباشرة ذهابا وايابا الى مركز عمله. وبما انه لا مجال للتفريق في هذا الاطار بين المهام الرسمية العادية, التي يتولاها الموظف في معرض ممارسته لاعباء وظيفته العادية وتلك التي يتولاها بتكليف خاص من قبل رؤسائه المباشرين اذ ان العبرة في ترتب مسؤولية الادارة تبقى في قيام الموظف بمهام رسمية مرتبطه بالمرفق العام والمصلحة العامة, فتكون الادارة البلدية مسؤولة في مطلق الاحوال عن الاضرار التي اصيب بها المستدعي في الحادث المشار اليه.