State Council 06/01/1994
شورى حكم رقم : 203 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 203/1994
- Date
- 06/01/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار الاداري المبني على سبب مغلوط قانونا فيما خص تغيير وجهة استعمال العقار المستملك وتبديل غاية الاستملاك
-
وبما ان المنفعة العامة وما تشمله من عناصر او ما تطاله من اشغال او منشاءات او سواها - تحدد بموجب المرسوم وبالتالي ان اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت وكذلك وزير الداخلية يفقدان الصفة والصلاحية للحلول محل السلطة الاجرائية ولتقدير مفهوم المنفعة العامة او لتوسيع نطاق مرسوم الاستملاك وبما ان القرار الاداري المبني على سب مغلوط قانونا يكون مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله