Rulings

State Council 06/01/1994

شورى حكم رقم : 203 /1994

Court
شورى
Number
203/1994
Date
06/01/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الاداري المبني على سبب مغلوط قانونا فيما خص تغيير وجهة استعمال العقار المستملك وتبديل غاية الاستملاك

-

وبما ان المنفعة العامة وما تشمله من عناصر او ما تطاله من اشغال او منشاءات او سواها - تحدد بموجب المرسوم وبالتالي ان اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت وكذلك وزير الداخلية يفقدان الصفة والصلاحية للحلول محل السلطة الاجرائية ولتقدير مفهوم المنفعة العامة او لتوسيع نطاق مرسوم الاستملاك وبما ان القرار الاداري المبني على سب مغلوط قانونا يكون مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله