State Council 06/01/1994
شورى حكم رقم : 216 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 216/1994
- Date
- 06/01/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس الشورى لمراقبة القرار التأديبي الصادر بموجب السلطة الاستنسابية للادارة والقول عدم مراعاة المبادىء القانونية العامة
-
وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه على انه يتوجب على كل سلطة تأديبية - ادارية كانت ام قضائية - قبل ان تتخذ بحق اي موظف تدبيرا له طابع العقوبة ومخصصا لمعاقبة تصرف ما ان تؤمن له ممارسة حق الدفاع (قرار رقم 154 تاريخ 20/02/1980 بطرس العضم /الدولة - وزارة الخارجية). وبما انه فضلا عما تقدم وخلافا لما جاء في ملاحظات الدولة ان حق التقدير الممنوح للادارة في ممارسة السلطة الاستنسابية لاعفاء موظف من مهام وظيفته ليس مطلقا او تعسفيا بل يبقى خاضعا لرقابة القضاء لمعرفة ما اذا كانت الاصول والمراسيم الجوهرية قد طبقت قبل اتخاذ التدابير المشكو منها (قرار رقم 6 تاريخ 16/10/1991 هنري لحود/الدولة - وزارة الداخلية).