State Council 06/01/1994
شورى حكم رقم : 215 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 215/1994
- Date
- 06/01/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول الشوائب الواردة في الاستدعاء الطعن على قبوله شكلا.
-
وبما ان المراجعة ليست مردودة شكلا في حال تضمنها خطأژمزعوما في تخصيص المرجع لان الشوائب في الاستدعاء لا تشكل عيبا في اصول المحاكمات الادارية وينظر مجلس شورى الدولة الى السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه او الى طبيعة القرار لتطبيق الاصول المقتضاة.
- الاصول المتوجبة لجهة الاعلام الفوري بالمرض وارسال التقارير الطبية.
-
وبما ان مغادرة الموظف لمركز عمله بسبب عارض صحي يعفيه اصلا من اجراءات الاعلام الفوري باعتبار ان الادارة هي على علم بسبب تركه العمل وتغييبه اثناء اوقات الدوام بعد حضوره الى مركز عمله كما هو ثابت في دفتر الدوام الرسمي. وبما ان المستدعي بعد ان قام بارسال التقارير الطبية بالبريد المضمون اثناء خضوعه للمعالجة في المستشفى في بيروت قد استحصل من مدير مركز بدنايل على افادة بتاريخ وصولها وتوزيعها. وبما ان المستدعي لا يتحمل مسؤولية وصول التقارير الطبية بالبريد المضمون الى المرجع المختص اثناء خضوعه للمعالجة في المستشفى.