State Council 06/01/1994
شورى حكم رقم : 214 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 214/1994
- Date
- 06/01/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس الشورى بمراقبة القرار التأديبي الصادر عن الادارة بسلطتها الاستناسبية ومفعوله عند عدم مراعاة المبادىء القانونية العامة.
-
وبما ان حق التقدير الممنوح للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في ممارسة سلطتها لاعفاء فرد من افراد قوى الامن من مهام وظيفته ليست سلطة كيفية او تعسفية ويبقى للقضاء حق مراقبة هذه السلطة وصحة الاسباب القانونية والمادية التي يمكن ان يبني عليها التدبير المتخذ سندا اليها (قرار رقم 6 تاريخ 16/10/91) هنري لحود/الدولة - وزارة الداخلية). وبما انه يتوجب على الادارة قبل ان تتخذ بحق اي شخص,ژموظفا كان ام غير موظف تدبيرا ما له طابع العقوبة ومخصصا لمعاقبة تصرف ما, ان تؤمن له حق الدفاع لبيان اقواله والتمكن من دحض الافعال المنسوبة اليه, كما انه يقتضي تطبيق واحترام مبدأژحق الدفاع قبل اتخاذ اي قرار بحق موظف من شأنه الحاق الضرر به.(قرار رقم 154 تاريخ 20/2/80 بطرس العضم/الدولة - وزارة الخارجية). وبما ان ما تدلي الدولة به من "ان التدبير المشكو منه قد اتخذ بناء لتحقيق اجرته القيادة وان المستدعي من اصحاب السوابق..." لا يعطي التدبير التأديبي المطعون فيه الشرعية القانونية كونه اتخذ خلافا للمبادىء العامة للقانون وللاصول الجوهرية ويكون القرارن المطعون فيهما مستوجبين بالتالي الابطال.