Rulings

State Council 06/01/1994

شورى حكم رقم : 206 /1994

Court
شورى
Number
206/1994
Date
06/01/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- صلاحيات مجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية الواقعة على الموظفين

-

وبما ان على مجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية مراقبة صحة الوقائع التي بررت التدابير المشكو منها وفي حال ثبوتها وصفها القانوني اذ يعود للقاضي وهو يمحص القرار التأديبي ان يبحث فيما اذا كان هذا القرار مرتكزا على اساس مطابق للواقع ام لا والى الوصف المعطى له وبما انه اذا كان العمل المنسوب الى الموظف غير ثابت من جهة الوقائع او اذا كان الوصف القانوني المعطى له مخالف للقانون اي اذا كان هذا العمل لا يشكل خطأ فيكون القرار التأديبي مشوبا بعيب جوهري اذ لا يمكن اصداره بالاستناد الى وقائع غير صحيحة او انزال عقوبة من اجل عمل لا يصفه القانون بانه مخالفة ويكون القرار التأديبي المشكو منه في هذه الحال قد اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة التأديبية حق اتخاذها