Rulings

State Council 06/01/1994

شورى حكم رقم : 202 /1994

Court
شورى
Number
202/1994
Date
06/01/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- مدى امكانية سلطة الوصاية التذرع بالتقدير الاستنسابي لعدم المصادقة على قرار مجلس بلدي منطبق على القانون فيما خص استرداد عقار مستملك

-

بما ان حقوق الغير تنشأ من جراء قرار سلطة الوصاية وليس للقرار البلدي المعني اي مفعول انشائي لها حتى في حال مباشرة الادارة بتنفيذه او بتنفيذ قرار الموافقة السابق والملغى وبما انه باستطاعة سلطة الوصاية ان ترفض التصديق على القرار البلدي لاسباب تستند الى القانون والانظمة من جهة كما يمكنها التذرع بتقديرها الاستنسابي للوضع الراهن من جهة ثانية وبما انه من البديهي التذكير انه يستحيل لسلطة الوصاية ان تختار هذا او ذاك من السببين المذكورين كما تشاء ذلك لان سلطة الوصاية تفقد الصلاحية والقدرة لالغاء قرار قانوني كان من المفروض اتخاذه من قبل اللجنة القائمة بعمال مجلس بلدية بيروت وبما انه يتضح بجلاء ان السبب المتعلق بشرعية القرار البلدي رقم 39/91 وانطباقه مع القانون يجول دون امكانية الوصاية التذرع بالتقدير الاستنسابي لتبرير عدم المصادقة عليه وبما انه ولئن كان موضوع استرداد العقار يدخل ضمن صلاحية المحاكم العدلية في حال نشوء نزاع قضائي - غير ان الطلب المقدم من المالك الى المجلس البلدي يهدف الى حل النزاع بالطرق الادارية وليس بواسطة القضاء العدلي ذلك لان موضوع الطلب والاسلوب المعتمد والاصول المتبعة تدخل كلها ضمن صلاحية ومهام اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت وبالتالي يكون القرار البلدي رقم 39 منطبقا مع الاصول والانظمة البلدية وصادرا عن المرجع الصالح ومتخذا وفقا للصيغ المفروضة وبما انه وفق العلم والاجتهاد ان المباشرة بالعمل التي قصدتها المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 انما هي المباشرة الفعلية الجدية لا المباشرة الوهمية او التي تشكل تحليلا على روح القانون وقد ورد في الاجتهاد "انه لو عمدت الادارة على تشييد تصوينة او على اجراء حفريات وهمت بانها مدت اساسات وتوقفت عند ذلك... فلا يعتبر عملها هذا بمثابة مباشرة تنفيذ والا لتمكنت بهذه الاساليب او بالاساليب المماثلة من احباط مفعول الاسترداد" وبما انه يستنتج من احكام المادة 37 الفقرة 2 المرادفة للمادة 53 من قانون الاستملاك الفرنسي 8/8/1935 - ان انصرام مهلة العشر سنوات تؤول الى فقدان الركيزة القانونية التي بني عليها مرسوم الاستملاك وبالتالي الى زوال المنفعة العامة وبما انه سندا لما هو مبين اعلاه يتضح ان اللجنة قائمة باعمال مجلس بلدية بيروت كانت ملزمة قانونا بقبول طلب الاسترداد المقدم من مالك العقار رقم /527/ الاشرفية وفقا للاصول وبما ان هذا الالزام القانوني تنسحب مفاعيله على سلطة الوصاية التي بدورها تفقد انذاك صلاحية الغاء القرار البلدي المطابق للقانون وللانظمة السائدة والمنسجم مع ما آل اليه الفقه والاجتهاد وبما انه لا يجوز لسلطة الوصاية ان تتملص من الموجبات الناتجة عن القانون الالزامية بحجة ملاءمة الاوضاع ولاسباب استنسابية محتملة