Rulings

State Council 16/02/1971

شورى حكم رقم : 90 /1971

Court
شورى
Number
90/1971
Date
16/02/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم اخضاع الاستيراد للرخصة ومدى ارتباطه بانحراف السلطة

-

وحيث لا ينتج من مجرد رفض الترخيص بالاستيراد استنادا الى القرار النظامي دليل على انحراف السلطة في اصدار قرارها النظامي وحيث ان اثبات انحراف السلطة يوجب البحث في الغاية التي قصدت السلطة تحقيقها من جراء القرار النظامي المطعون فيه واذا تبين ان غايتها تأمين المصلحة العامة فان القرار يظل قائما رغم الظروف الخاصة التي رافقت اصداره وحيث ان اخضاع استيراد البنزين الى نظام الرخصة يعني مراقبة الاستيراد لا منعه وليس من نتائجه انشاء اي احتكار او سيطرة لفئة دون الاخرى اذا ما قامت الادارة فعلا بواجبها في توزيع الرخص لمستحقيها الحقيقيين

- اختصاص مجلس الشورى في مجال الاعمال الاستنسابية للدولة

-

وحيث ان لمجلس الشورى صلاحية الرقابة في مجال الاعمال الاستنسابية على صحة الوقائع التي تستند اليها وعلى صحة تطبيق احكام القانون التي تخضع لها والتثبت من عدم اساءة استعمال السلطة