State Council 24/03/1971
شورى حكم رقم : 11 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 11/1971
- Date
- 24/03/1971
- President
- نبيه البستاني
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مدى حق القاضي بالتعويض في حال انتدابه لعمل اضافي خارج نطاق وظيفته
-
حيث ان الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون التنظيم القضائي تنص على ان لوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وحيث ان المستدعي انتدب للقيام بوظيفة رئيس فرع التشريع في وزارة العدل وهو قاض ملحق لديها ومعين بوظيفة رئيس فرع الاستشارات وحيث ان انتدابه نشأ عن ارتباطه المباشر بوزير العدل وتم من اجل القيام بعمل اضافي داخل الوزارة لا يمت بصلة الى العمل القضائي الذي يخضع لموافقة مجلس القضاء الاعلى وفقا للمادة 9 المشار اليها وحيث ان انتداب المستدعي لرئاسة فرع التشريع في وزارة العدل وهو رئيس الاستشارات ينطبق على الفقرة 2 من المادة 23 من المرسوم 112-59 التي تنص: "2- ويمكن منحهم (الموظفين) ايضا هذا التعويض اذا كلفهم الوزير او المدير العام خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم" وحيث ان من حق المستدعي ان يتقاضى التعويض عن العمل الاضافي الذي كلف به ابتداء من مباشرته هذا العمل بموجب قرار وزير العدل رقم 356 تاريخ 26/11/1962 حتى تاريخ 6 آذار سنة 1964 اذ ان العمل الذي كلف به لا يدخل في نطاق وظيفته وهو مستقل عنها فيكون بوصفه مضافا الى عمله الاصلي مستحقا التعويض المنصوص عليه بالمادة المذكورة وحيث ان العمل الاضافي موضوع المراجعة لا يخضع لشرط اجرائه خارج اوقات الدوام ليستحق عنه التعويض اذ ان الفوائد المالية للموظف محددة للعمل الوظيفي الذي عين له فاذا اضيف اليه عمل وظيفي آخر لا يدخل في نطاق عمله الاصلي فيترتب له عنه التعويض المنصوص عليه بالبند 2 المادة 23 المشار اليها