Rulings

State Council 26/02/1969

شورى حكم رقم : 119 /1969

Court
شورى
Number
119/1969
Date
26/02/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول قرار مصادرة البيوت لسكن افراد الجيش والموقع من غير وزير الدفاع

-

حيث ان مصادرة البيوت اللازمة لسكن افراد الجيش مقررة بنصوص خاصة صريحة في قانون 10 ايار سنة 1948 وحيث ان هذا القانون يخول وزير الدفاع الحق في توقيع المصادرة وحيث ان صدور قرار المصادرة المطعون فيه عن غير وزير الدفاع باعتباره المرجع الصالح لاتخاذه في الحالة القائمة بموجب قانون 10 ايار سنة 1948 يجعل القرار مستوجبا الابطال