Rulings

State Council 22/06/1936

شورى حكم رقم : 40 /1936

Court
شورى
Number
40/1936
Date
22/06/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في شروط اقفال المحلات المصنفة من قبل المحافظ

-

ولكن حيث ان طلب الابطال هذا لم يقدم فلم يسع المحكمة ان تبت بشأنه وقد جاء صراحة في قرار 26 حزيران بان الطلب الموجه الى السيد بشير طباره في 27 تشرين الثاني سنة 1934 بوجوب تقديمه التماسا باعادة فتح الفرن لا يمكن ان يكون صدر الابناء على خطأ ظاهر ويستفاد من مندرجات القرار الصادر في 26 حزيران سنة 1935 بان المحكمة اعتبرت ان جميع المعاملات التي اتبعت لاجل منع السيد طباره من استثمار فرنه كانت غير قانونية وحيث ان القرار المطعون فيه هو ايضا غير قانوني اذ ان المحافظ لم يصدره في احدى الحالات المنصوص عنها في المادتين 33 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل والمنصوص عنها في المرسوم رقم 763 التي تعطي الى مدير الصحة والاسعاف العام والى محافظ بيروت الحق باقفال محل من المحلات المصنفة Etablissements classes وان القرار المذكور لم يتخذ بعد استشارة اللجنة البلدية حسبما توجبه احكام المرسوم 763 وانه يخالف قصدا deliberement روح المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل الذي يرمي في مادته الثانية والثلاثين الى تقسيم عادل لحقوق اصحاب المحلات المصنفة ولحقوق الاشخاص الذين لم يشيدوا بنايات الا بعد فتح المحل المصنف وذلك تطبيقا لقاعدة سوء استعمال الحق Theorie de l'abus du droit وانه لا جدال في ان فرن طباره هو منشأ منذ اكثر من خمسين سنة في حين ان دار العيادة التي يلحق الفرن بها ضررا لم تنشأ الا في سنة 1934 فيجب في النهاية ابطال القرار المطعون فيه واجابة مطالب المستدعي مع تحديد قيمة العطل والضرر مبلغ ليرة وربع عثمانية ذهبا عن كل يوم حرم فيه المستدعي المذكور من استعمال فرنه