Rulings

State Council 08/05/1968

شورى حكم رقم : 538 /1968

Court
شورى
Number
538/1968
Date
08/05/1968
President
البستاني
Source
Lebanese University

- شروط الاخذ بالتصحيح الاداري للسن الوظيفي

-

وحيث ان هذا القرار يعتبر في الواقع تصحيحا اداريا لاحصاء 1932 بالنسبة للسن الوظيفي للمستدعي وان هذا التصحيح الذي جرى عام 1937 غير مشمول بالمنع الوارد في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 112-59 الذي ينحصر بكل تصحيح جرى بعد اول اذار سنة 1943 في حين ان القرار الاداري باعتبار المستدعي من مواليد 1903 سابق لذلك العام اذ يعود الى عام 1937 كما تقدم وحيث ان التصحيح القضائي الذي جرى في 2/5/1963 جاء تأكيدا للتصحيح السابق المعمول به