Rulings

State Council 16/04/1969

شورى حكم رقم : 104 /1969

Court
شورى
Number
104/1969
Date
16/04/1969
President
البستاني
Members
عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
Source
Lebanese University

- في ضرورة توفر الجدية في السبب المدلى به لقبول المراجعة

-

وبما ان المستدعي يبرر هذا التأخير بعدم وجود العدد الكافي من الموظفين والملحوظين في ملاك الدائرة التي يرئسها وبعدم توفر وسائل النقل الكافية للموظفين الموجودين وبانه شكا النقص برسائل عديدة وجهت الى الرؤساء وبما ان المجلس يلاحظ ان المستدعي لم يدل بانه تذرع اثناء التحقيق الاداري بهذا السبب الذي كان بامكان المحقق الاداري استثباته فورا وتقديره وهو لم يبد اي قول بشأن هذه الملاحظة الواردة في اكثر من تقرير موضوع في هذه المراجعة مما يدل على عدم جدية السبب المتذرع به في الحاضرة الحاضرة تبريرا للتأخير الراهن في تسيير المعاملات المنسوب اليه

- مفعول انعدام الاساس القانوني ومخالفة القانون من القرار المطعون فيه

-

وبما انه بفرض ان المادة 4 مرسوم اشتراعي رقم 21 - L والمادة 13 مرسوم رقم 1119-E كان يجب تطبيقهما بحق المخالف توفيق ناصيف فما دام ان امر ايقاف معمل النجارة المرخص به لا يعود في مطلق الاحوال للمستدعي وما دام ان لا نص يوجب عليه اقتراح التدابير الملزمة فان المجلس يعتبر بالنظر للوقائع المبسوطة اعلاه ان المستدعي قام بما يوجبه عليه القانون بشأن التحقيق والانذار والتكليف بتنظيم المحاضر والعمل على تنفيذ اوامر المحافظ والتحقيق الجديد بعد رجوع المحافظ عن قراره وان المستدعي لم يرتكب مخالفة مسلكية بهذا الخصوص ويعتبر بالتالي ان القرار رقم 279 المطعون فيه معدوم الاساس القانوني ومخالفا للقانون ومستوجبا الابطال