Rulings

State Council 18/03/1971

شورى حكم رقم : 152 /1971

Court
شورى
Number
152/1971
Date
18/03/1971
President
نون
Members
عبود، سليمان
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى بالرقابة على المصالح المستقلة من ناحية الوقائع والاسباب القانونية لدى ممارستها السلطة الاستنسابية بتثبيت المستخدمين الفائزين لديها

-

حيث ان المصلحة المستدعى بوجهها تمارس سلطتها الاستنسابية تحت رقابة هذا المجلس من ناحية الوقائع والاسباب القانونية وحيث ان جرم الايذاء الذي عوقب عليه المستدعي لا يشكل الجناية او الجنحة الشائنة ليحول دون تثبيت المستدعي عملا باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 10764 سنة 1968 المتعلق بنظام مستخدمي المصلحة المستدعى بوجهها