Rulings

State Council 27/05/1970

شورى حكم رقم : 206 /1970

Court
شورى
Number
206/1970
Date
27/05/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سلمان
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى للنظر في الخلاف الناشىء عن اوضاع المستخدمين في مصلحة مياه المتن

-

حيث ان الجهة المستدعية التي تعمل كرئيس محطات الضخ بصفة مستخدم في ملاك مصلحة مياه المتن تخضع لاحكام نظام مستخدمي هذه المصلحة تاريخ 12/11/1962 لا سيما المادة الرابعة منه وحيث ان المادة الرابعة من هذا النظام نصت على ان "يخضع المستخدمون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة" وحيث ان هذا المجلس هو المرجع الصالح للنظر في الخلافات الناشئة عن اوضاع الوظيفة العامة النظامية وبالتالي يكون المرجع الصالح للنظر في هذه المراجعة

- شروط انهاء خدمة المستخدم الدائم

-

وحيث ان نظام الوظيفة العامة يمنع الاضراب عن العمل ويعتبر الموظف المضرب مستقيلا عملا بالمادة 65 من المرسوم الاشتراعي 112-59 اذ ان اضراب الموظفين يؤدي الى شل المصالح العامة مع ما ينشأ عنه من التأثير الخطير على مختلف الاوضاع الحياتية في البلاد وحيث ان تحدي المدير واشاعة الفوضى والبلبلة بين صفوف المستخدمين لا تشكل علاوة على عدم ثبوتها سببا من اسباب انهاء خدمة المستخدم الدائم بدون اتخاذ الاجراءات التأديبية التي تحفظ للمستدعي حقه في الدفاع