Rulings

State Council 17/05/1971

شورى حكم رقم : 219 /1971

Court
شورى
Number
219/1971
Date
17/05/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق المهندس المدني في ادارة المشروع الاخضر الاستفادة من تعويض الاختصاص بمعدل 40 و50 بالمئة

-

وحيث طالما ان اللجنة الادارية متمشية على العرف الذي يقضي بتخصيص المهندسين المدنيين لديها بتعويض اختصاص على اساس 40 و50 بالماية بسبب افتقار النص الخاص المتعلق بهم في المادة 22 المذكورة فان من حق المستدعي ان يفيد من هذا الظرف وان يتقاضى تعويضه على هذا الاساس عملا بمبدأ المساواة