State Council 09/02/1968
شورى حكم رقم : 1171 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1171/1968
- Date
- 09/02/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- الاصول التي يتبعها مجلس شورى الدولة في قضاء الابطال
-
وبما ان مجلس الشورى عندما ينظر في طلب ابطال القرار التأديبي يبحث في الاسباب المدلى بها في قضاء الابطال والمشار اليها في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 ومن هذه الاسباب كون العمل الاداري قد اتخذ خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة او كونها اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها فاذا لم يكن للعمل المنسوب الى الموظف المحال على مجلس التأديب وصف المخالفة المسلكية او اذا كانت التهمة مغلوطة او غير ثابتة من جهة الواقع فان القرار التأديبي المطعون فيه يكون مشوبا بكل العيوب المشار اليها لان القانون يمنع الحكم بالاستناد الى غير اليقين ويمنع انزال عقوبة من اجل عمل لا يصفه بانه مخالفة مسلكية ويكون القرار المتضمن عقوبة تأديبية قد اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة التأديبية حق اتخاذها فلمجلس الشورى اذن مراقبة استثبات الوقائع والقول ما اذا كان يعتبر ان هذه الوقائع ثابتة ام لا