Rulings

State Council 31/12/1968

شورى حكم رقم : 1233 /1968

Court
شورى
Number
1233/1968
Date
31/12/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- سبب الابطال المبني على مخالفة القانون فيما خص خرق حق الدفاع وعدم البت بطلب استماع الشهود وبيان اسباب الرفض

-

وبما ان عدم استجابة المستدعي الى طلبه استماع الشاهدين اللذين سماهما من غير ان يبت مجلس التأديب في هذا الطلب ويبين اسباب رفضه عند الاقتضاء يجعل القرار التأديبي المطعون فيه مشوبا بمخالفة القانون وهو مستوجب الابطال لهذا السبب ويكون قرار مدير الامن العام باطلا ايضا بالتبعية وبما انه بفرض ثبوت الوقائع المسندة الى المستدعي فان له ان يعول على شهادة الشاهدين المتذرع بها استدرارا لرأفة مجلس التأديب كي ينزل به عقوبة ادنى من عقوبة الطرد الذي انزلها به القرار المطعون فيه