Rulings

State Council 03/12/1968

شورى حكم رقم : 1147 /1968

Court
شورى
Number
1147/1968
Date
03/12/1968
President
عويدات
Members
نون، جرماني
Source
Lebanese University

- شروط التمسك بقوة القضية المحكمة

-

وحيث ان قوة القضية تنشأ عن وحدة المتداعين والموضوع والسبب وحيث انه اذا كان الشرط الاول بوحدة المتداعين متوفرا فان السبب الذي تستند اليه كل من المراجعتين يختلف من احداها الى الاخرى اذ ان السند القانوني للمراجعة السابقة يقوم في اساس الحق بينما يقوم في المراجعة الثانية على التعويض عن حرمانه منه وحيث ان القضية المحكمة لا تنطبق على المراجعة الحاضرة