Rulings

State Council 07/12/1968

شورى حكم رقم : 1168 /1968

Court
شورى
Number
1168/1968
Date
07/12/1968
President
عويدات
Members
نون، جرماني
Source
Lebanese University

- مفهوم قانون المصادرة فيما خص مصادرة الابنية التي يملكها اجانب وتلك التي يملكها لبنانيون

-

وحيث ان قانون المصادرة لا يفرق بين الابنية التي يملكها اللبنانيون او الاجانب فلو كانت المصلحة العامة تقضي بعدم مصادرة الابنية التي يملكها الاجانب لكان القانون حظر مصادرة تلك الابنية وحيث ان حصر المصادرة بضرورة ايواء افراد قوى الامن عندما لا يتمكنون من استئجار بيت سكن يحول دون اجراء اية مصادرة في العاصمة والمدن الكبرى حيث يوجد فيها دائما بيوت للسكن خالية يمكن استئجارها فلا يمكن اعطاء هذا التفسير الضيق للقانون