Rulings

State Council 13/01/1969

شورى حكم رقم : 17 /1969

Court
شورى
Number
17/1969
Date
13/01/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للبت بالخلاف الدائر بين المالك والمستأجر حول الاصلاحات في المخزن وصلاحية البلدية في حال وجود بناء قائم في ملك الغير

-

وحيث على افتراض وجوب اجراء بعض الاصلاحات الضرورية في المخزن المذكور فهذا الامر مع نتائجه على قيام عقد الايجار يتعلق بعلاقات المالك بالمستأجر ويدخل ضمن صلاحيات القضاء العادي النظر فيه وحيث ان تشويه المنظر العام في نقطة رئيسية من البلدة لا يعطي البلدية صلاحية هدم البناء القائم في ملك الغير دون رضى هذا الاخير واذا كان البناء مشغولا دون رضى المستأجر