Rulings

State Council 20/01/1969

شورى حكم رقم : 34 /1969

Court
شورى
Number
34/1969
Date
20/01/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الاداري القاضي بسلخ جزء من بلدية وضمه الى بلدية اخرى في حال وجود مبرر لذلك

-

وحيث ان شروط سلخ جزء من بلدية ما وضمه الى بلدية محدثة او الى بلدية ثانية غير متوفرة اذن في القضية الحاضرة وانه لا يوجد اي مبرر قانوني او واقعي يجيز هذا السلخ وبالتالي فانه يقتضي ابطال الجزء من القرار المطعون فيه الذي سلخ قسما من بلدية الشوير وضمه الى البلدية المستدعى ضدها

- مدى مشروعية العمل الذي يأمر القاضي المختص باجرائه في يوم عطلة

-

وحيث ان العمل في يوم عطلة يمكن اجراؤه بترخيص من القاضي المختص وان اجراء الكشف من قبل المستشار المقرر في ذلك اليوم يعتبر مشروعا وقانونيا