State Council 13/02/1969
شورى حكم رقم : 18 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 18/1969
- Date
- 13/02/1969
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط اعطاء الترخيص للمؤسسات المصنفة في الفئة الثانية من المحلات الخطرة والمضرة بالصحة فيما خص البعد المكاني
-
وبما ان المؤسسة المطلوب الترخيص بها مصنفة في الفئة الثانية من المحلات الخطرة والمزعجة وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز 1932 وبما ان القرار المطعون فيه يرفض اعطاء الترخيص مستندا الى كون المؤسسة قائمة في محل آهل وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي 21 المذكور لا توجب الابعاد عن المحلات الآهلة للمؤسسة المصنفة في الفئة الثانية وانما توجب احاطتها بالشروط التي تجنب المحاذير التي قد تنبعث عنها