Rulings

State Council 13/02/1969

شورى حكم رقم : 18 /1969

Court
شورى
Number
18/1969
Date
13/02/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- شروط اعطاء الترخيص للمؤسسات المصنفة في الفئة الثانية من المحلات الخطرة والمضرة بالصحة فيما خص البعد المكاني

-

وبما ان المؤسسة المطلوب الترخيص بها مصنفة في الفئة الثانية من المحلات الخطرة والمزعجة وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز 1932 وبما ان القرار المطعون فيه يرفض اعطاء الترخيص مستندا الى كون المؤسسة قائمة في محل آهل وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي 21 المذكور لا توجب الابعاد عن المحلات الآهلة للمؤسسة المصنفة في الفئة الثانية وانما توجب احاطتها بالشروط التي تجنب المحاذير التي قد تنبعث عنها